القائمة الرئيسية

الصفحات

طرق الطعن في الاحكام الادارية

طرق الطعن في الاحكام الادارية

طرق الطعن في الاحكام الادارية


بغرض إقامة نظام قضائي وطني یقوم على أساس ومبادئ الدولة العادلـة التـي تحتـرم حقوق وحریات الأفراد، أسست الدولة الجزائریة تنظیما قضائیا إداریا یقوم على: وهي قاعدة التنظیم الإداري. المحاكم الإداریة: وهي جهـات قضـائیة ذات الولایـة العامـة أو ذات الاختصـاص العـام مجلـــس الدولـــة : هیئــة قضــائیة إداریــة متواجــدة علــى رأس هــرم الجهــات القضــائیة الإداریة ومقوم لأحكامها وهو تابع للسلطة القضائیة. حیـث أن هـذه الجهـات القضـائیة هـي مرافـق عمومیـة تمـارس فیهـا السـلطة القضـائیة صلاحیتها الدستوریة والتي تتجسد في الأعمـال القضـائیة إمـا تكـون أحكـام قضـائیة أو عن هذه التسمیة الأحكام الصادر عن مجلس الدولة والتي تطلق علیها لفظ القرار. 

قرارات قضائیة والحكم بالمعنى الضیق یقصـد بـه مـا تصـدره المحـاكم لابتدائیـة ویخـرج كما یمكن تعریف الحكم بأنـه النهائیـة لطبیعیـة لكـل دعـوى منشـورة أمـام لقضـاء أو هـو فیه أمام معنى الحكم بالمفهوم الواسع هو كل قضاء تقضي به الجهات القضائیة. إعـلان رأي القـانون بشـكل ملـزم فـي لنـزاع المطـروح علـى المحكمـة والمطلـوب الفصـل ویعتبر الحكم أو القرار إعلان فكر القاضي باستعمال سـلطته القضـائیة للوصـول لحـل قانوني یحقق به حسم النزاع المطروح أمامه بشرط استیفائه لجمیع الشروط. لا یخفى على احد في هذا العصر الحاضر تزاید عدد المنازعـات الإداریـة المعروضـة على القضاء وتنوعها وواكب هـذا تعـدد القـوانین وتطورهـا المسـتمر بحیـث أضـحى مـن غیــر المعقــول والمقصــور أن تعــرض هــذا القاضــي مجموعــة مــن القضــایا تحكمهــا نصوص مختلفة ومتباینة وموزعة على خاصیة القانون الإدار ي، لان ذلك یفـرض كمـا قال الدكتور أحمد السید صاوي" وجود القاضي الموسوعة وهذا فـرض غیـر واقعـي بـل وحتى ولو سلمنا بوجود النوع من القضاة فإنهم سوف لـن یجـدو ا مـن الوقـت والجهـد مـا یمكنه من ملاحقته سیل القـوانین وهـذا أمـر سـیعود بالضـرر علـى المتقاضـین لأنـه أمـا سـیل القـوانین وتعـدد الملفـات سیضـطر القاضـي إمـا لتعجیـل فـي اصـدرا الأحكـام دون روبــة والنتیجــة تنــامي الأخطــاء القضــائیة وإمــا أن یتــروي فیترتــب علــى ذلــك التأجیــل الفصل في المنازعات وفي الحالتین لا یستقیم جهاز العدالة وعلیه فـإن إمكانیـة الخطـأ  واردة وان القاضـي بشـر وان الشـعور بـالغبن أو الظلـم مـن طـرف احـد الخصـوم أمـر طبیعي وان البحث عن سبل وطرق تحقیق العدالة وإقـرارات مـن واجبـات المشـرع وهـذا مــن أجــل الاســتقرار والعــام وإحیــاء الثقــة تجــاه مرافــق القضــاء بصــفة خاصــة والدولــة بصفة عامة 

ومن أجل هذا كله فقد اجتهد المشرّع الجزائر ي مثله مثل بـاقي التشـریعات القضـائیة فـي إقـراره كفالـة حـق الطعـن فـي الأحكـام والقـرارات القضـائیة والإداریـة وهـذا اعتراف ضمني منه بأن الأحكـام أو القـرارات القضـائیة الإداریـة یمكـن أن تكـون معینـة شـكلا أو موضـوعا وهـي مـا یجعلهـا محـل إعـادة نظـر مـن جهـات قضـائیة علیـا، وهـذا الاعتراف لیس ولید الصدفة بل لـه مـا یبـرره ، إذ مـا هـي الفائـدة التـي یجنیهـا المـواطن إذا كانت حقوقه ثابتة بموجب نصوص دستوریة إذ لم یعتـرف لـه بـاللجوء إلـى القضـاء في حال تعرضه لأحكام وقـر ارات قضـائیة یراهـا جـائزة أو لـم یسـمح لـه لـه فیهـا بالـدفاع عن نفسه، كذلك أن هـذا الاعتـراف لـیس ولیـد الیـوم بـل هـو عصـارة تجـارب عقـو د مـن الــزمن أسســت لمبــدأ هــم وهــو مــا اصــطلح علیــه مبــدأ التقاضــي علــى درجتــین والــذي یتضمن مبدأ الكفالة حقـوق الـدفاع حیـث یقتضـي ان یتـاح لكـل شـخص تعـرض لتـدبیر عقــابي أن یكــون علــى علــم بالمأخــذ المنســوبة إلیــه ان یتــاح لــه تقــدیم دفاعــه ضــمن إجـراءات ومهـل مناسـبة وتجـدر الإشـارة إلـى أن المشـرع الجزائـري ومـن خـلال القـانون 08 -09 المؤرخ في 25 فبرایر 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنیـة والإداریـة قـد میـز بـین نـوعین مـن الطعـون حیـث نصـت المـادة 313 منـه علـى مـا یلـي :

" طـرق الطعن العادیة هي الاسـتئناف والمعارضـة ، طـرق الطعـن غیـر العادیـة وهـي اعتـراض الغیــر الخــارج عــن الخصــومة والتمــاس إعــادة النظــر والطعــن بــالنقض"، ومــا یمكــن ملاحظته أن هذه الطرق قد حددت علـى سـبیل الحصـر، كمـا أن المشـرع الجزائـري قـد إلى 955 .نظـم طـرق الطعـن العادیـة فـي الأحكـام والقـرارات القضـائیة الإداریـة فـي المـواد 959 المعارضـة هـي احـدي طـرق الطعـن العادیـة المقـررة للخصـم الـذي صـدر ضـده الحكـم الغیــابي ویســمح نظــام المعارضــة بمراجعــة القــرار القضــائي أمــام نفــس الجهــة التــي أصدرته سواء كانت محكمة إداریـة أو مجلـس الدولـة ویفصـل فـي النـزاع مـن جدیـد مـن مقدمــــــــة - 3 - حیث الواقع والقانون أمـا الاسـتئناف فهـو آلیـة موجهـة ضـد الأحكـام الابتدائیـة الصـادرة عن جهات قضائیة أدنى درجة.  طبیعة الحكم المطعون فیه والذي لم یحز بعد حجیة الأمر لمقضي به. إن ما یمیز طرق الطعن العادیة عن غیرها یمكن إیجازه فیما یلي:  سـلطات القاضـي الفاصـل فـي المعارضـة أو الاسـتئناف هـي نفسـها السـلطات التـي یتمتع بها القاضي الذي أصدر الحكم أو القرار المطعون فیه.  المشـرّع لـم یقیـد الطـاعن عـن سـلوك الطریـق العـادي بالأسـباب معینـة علیهـا وعلیـه یكفي أن یكون قد خسر الدعوى فقط. أمــا طــرق الطعــن غیــر العادیــة وســمیت بهــذا الاســم لأنهــا ترفــع ضــد حكــم أو قــرار قضائي إداري نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به وعلیه یستحیل الطعن فیـه بـالطرق واعتراض الغیر الخارج عن الخصومة. العادیــة وتتمثـــل هـــذه الطــرق فـــي الطعـــن بـــالنقض والطعــن بالتمـــاس إعـــادة النظـــر والطعـن بـالنقض هـو لـیس عملیـة فصـل فـي النـزاع مـن جدیـد وغنمـا هـو عملیـة تحقـق من مدى مطابقة القرار أو الحكم المطعون فیه للقانون فقط وكما یقول الدكتور عیـاش بــن عاشــور أن الهــدف مــن التعقیــب أي الــنقض هــو مراقبــة شــرعیة لأحكــام مــن أمــا الطعن بالتماس إعادة النظر هو طعـن یرفـع إلـى الجهـة القضـائیة التـي أصـدرت لحكـم بقصــد إعــادة الفصــل فــي النــزاع مــن جدیــد لظهــور معلومــات لــم تكــن متــوفرة وقــدت صـدور الحكـم، وعلـى عكـس ذلـك الطعـن بـاعتراض الغیـر الخـارج عـن الخصـومة هـو طعن مكفول إلا لمـن یطـن طرفـا فـي حكـم قـرار قضـائي سـواء كـان شخصـا طبیعیـا أو معنویا شرط أن یكون له مصلحة وعلیه إثباتها ویفصل في النزاع مـن جدیـد مـن حیـث الواقع والقانون ما یمیز طرق الطعن غیر العادیة أنها: - ســلطات القاضــي الفاصــل فــي الطعــن لیســت هــي نفــس الســلطات التــي یتمتــع بهــا - تنظر محكمة الطعن إلا في الأسباب المثارة في عریضة الطعن. القاضي المصدر للقرار أو الحكم المطعون فیه. - لا یمكــن اســتعمال هــذه الطــرق إلا فــي الأســباب والحــالات المحــددة علــى ســبیل الحصر في القانون 08 -09 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. مقدمــــــــة - 4 - إن موضــوع الطعــن فــي الأحكــام والقــرارات القضــائیة والإداریــة مــن أهــم موضــوعات القضـاء الإداري لأنـه یعطـس مـدى تطبیـق أهـم المبـادئ كمبـدأ التقاضـي علـى درجتـین ومبدأ كفالة حـق الـدفاع وعلیـه فهـو موضـوع جـدیر بالبحـث ویسـاعد الباحـث علـى فهـم النصوص القانونیة ومن ثم الوصول إلى قراءة جدیدة لواقع القضاء الجزائري. مـن الواجـب معرفـة الطـرق التـي رتبهـا المشـرّع الجزائـري فـي هـذا القـانون والإلمـام بهـا لان القـانون بصـدوره سـنة 2008 یعتبـر جدیـدا فمـن البـدیهي أن یكـون محـلا للبحـث على بلوغ الهدف السامي والنبیل للمشرع. بغرض الوقوف على مواطن القوة وعلى ما یعتلیه من نقائض و ثغرات ویمكـن أن تـأثر وفـي كثیـر مـن الأحیـان یكـون الالتـزام الـوظیفي للطالـب الباحـث الأثـر البـالغ فـي خلـق مبررات واقعیة وصحیحة توجـه اختیـاره علـى نحـو معـین، فالوظیفیـة تنمـي فـي الباحـث لو انتقلت إلى أروقة العدالة وكیفیة متابعتها من طریق لآخر. الفضـول إلـى معرفـة مـآل ومصـیر القـرارات الإداریـة التـي أصـدرها أو شـرط فیهـا بـرأي قــد یعتــرض الباحــث جملــة مــن العقابــات وهــذا أمــر طبیعــي نــذكر منهــا مــدى تــوافر المراجـع، ففـي هـذا الموضـوع بالـذات أنـه فـي الظـاهر العنـاوین كثیـرة لكـن مـن حیـث یجلا یجعل للوفرة معنى. المحتوى والأفكار فهي مشتركة بینها حیث لا یمكن التمییـز بـین مرجـع وآخـر وهـذا مـا الإشكالیة : بعـد هـذا العـرض المـوجز للتعریـف بالموضـوع یمكـن عـرض الإشـكالیة الرئیسـیة علـى الشــكل التــالي : مــا هــي الضــمانات القانونیــة التــي رتبهــا المشــرّع الجزائــري لمواجهــة الأحكام و القرارات القضائیة والإداریة؟ وتتفرع عن الإشكالیة الرئیسیة إشكالیة فرعیة یكن طرحها كالتالي: - ما هي الاعتبارات التي أخذ بها المشرّع في تصنیف الطرق؟ - ما هي شروط وخصائص كل الطرق من طرق الطعن؟ - هل اعتمد المشرع الجزائري لخاصیة توحید الإجراءات بین الطر ق؟ - هل هذه الطرق تشمل جمیع الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة ؟

لتحميل رسالة الماستر اضغط هنا

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات