القائمة الرئيسية

الصفحات

لوائح الضبط الاداري

تعريف لوائح الضبط الإداري

 تعريف لوائح الضبط الإداري

 عرف الدكتور عبد العليم عبد المجيد مشرف لوائح الضبط الإداري بقوله :" يقصد بلوائح الضبط تلك اللوائح التي تصدر من السلطة التنفيذية في شكل قواعد عامة موضوعية مجردة، وتنظم أمورا  لم يسبق للمشرع تنظيمها، وتتضمن فرض بعض القيود على حريات الأفراد من أجل المحافظة على النظام العام في  المجتمع بعناصره المعروفة، الأمن العام، والصحة العامة والسكينة العامة                                                    ". كما عرفها الدكتور عمار عوابدي بأنها:" مجموعة القرارات الإدارية العامة التي تصدرها السلطات الإدارية المختصة بسلطة الضبط الإداري بقصد المحافظة على النظام بطريقة وقائية وسابقة، عن طريق ٕ دفع وإبعاد كافة المخاطر التي تهدد الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة والآداب العامة بأسلوب وقائي.                                                      

وبناءا على ما سبق ، فإنه يمكن القول بأن لوائح الضبط هي عمل قانوني في شكل مراسيم (مراسيم رئاسية أو تنفيذية) أو قرارات عامة ( وزارية أو ولائية أو بلدية ،) تتضمن قواعد عامة ومجردة وملزمة صادرة عن سلطة إدارية مختصة تقوم من خلالها بتقييد الحريات العامة من أجل الحفاظ على النظام العام وصيانته .

أنواع لوائح الضبط الإداري 

1  : المراسيم الرئاسية :   يمثل المرسوم الرئاسي الأداة القانونية التي يمارس بها رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية عملاً بأحكام المادة 143 من دستور2016 .فهو سلطة ذاتية غير قابلة للتنازل أو التفويض، والدليل على ذلك أن المادة 101 من دستور 2016 قد منعت على رئيس الجمهورية تفويض سلطته في توقيع المراسيم الرئاسية مهما كانت الأحوال    

وتقضي المادة 143 من دستور 1996 على أنه: "يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون...". 

وإن سلطة التنظيم المستقل التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى الدستور تمثل مجال المرسوم الرئاسي، الذي يمتاز عن مجال القانون بسعة نطاقه وبمجاله الواسع، إذ يتدخل لتنظيم جميع المسائل باستثناء تلك المخصصة للقانون.

2 :  المراسيم التنفيذية:  وتعرف المراسيم التنفيذية بأنها تلك المراسيم أو اللوائح التي تبرز عموم  التشريعات العادية أو العضوية أو المراسيم الرئاسية بتفصيلها و إيراد الأحكام الجزائية  أو التكميلية اللازمة لتسهيل تنفيذ التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية.

كما تعتبر المراسيم التنفيذية الوسيلة القانونية الملائمة التي تسمح للوزير الأول ( رئيس الحكومة سابقاً) بالمشاركة في العمل التشريعي عن طريق ملائمة النص القانوني الأصلي مع الاعتبارات التي تواجهه أثناء تنفيذ برنامج حكومته. وهكذا ارتبط اسم هذا التدبير بمنصب الوزير الأول (رئيس الحكومة) ً باعتباره مسؤولا  عن تنفيذ القوانين والتنظيمات سواء أمام رئيس الجمهورية أو البرلمان . 1 

تنص المادة 99 الفقرتين 2 و 4 من دستور 2016 على أنه:" يمارس الوزير الأول زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور الصلاحيات الآتية:"...يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات 

* يوقع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك...

صور لوائح الضبط الإداري  : 

1 : الإخطار السابق  : و هو إخطار الإدارة مسبقا لكي تكون على علم مسبق بالمخاطر التي يمكن أن تنجم عن ممارسة الأفراد لنشاط معين ، و الإخطار لا تشترطه الإدارة إلا إدا نص عليه القانون   . 

2  :تنظيم النشاط 

هي تنظيم نشاط الأفراد وذلك بوضع لوائح تبين أوضاع وكيفية ممارسته فتحدد لوائح المرور مثلا السرعة المسموح بها وأماكن الوقوف أو وضع شروط لاستغلال مقهى أنترنيت مثلا  ... وهكذا غير أنه لا يجوز أن يصل التنظيم إلى درجة الحظر متى كان النشاط مشروعا، لذلك ينبغي أن يكون التنظيم منطويا على أقل القيود إعاقة  للحرية .

3 : الترخيص  ( الإذن السابق ) 

 - يمكن السماح للأفراد بممارسة حرياتهم بشرط حصولهم غلى موافقة و إذن مسبق من طرف الإدارة ، و إلا كان دلك مخالفا للقانون ، و مثاله: ضرورة الحصول على ترخيص من طرف الوالي للقيام بمظاهرة عمومية طبقا للقانون ، أو فرض على حامل السلاح استصدار رخصة من السلطة المختصة ، أو طلب دخول منطقة معينة في الحالات الاستثنائية

4 : الحظر  

ويعني النهي عن اتخاذ إجراء معين أو ممارسة نشاط محدد ومن المسلم به في هذا  الصدد أن المقصود هو الحظر الجزئي المؤقت وذلك أن الحظر المطلق لممارسة الحرية يعادل إلغاءها وهو ما لا تملكه سلطة الضبط،  

خصائص لوائح الضبط الإداري

1-تتضمن قواعد عامة ومجردة وغير شخصية

2-الثبات النسبي(لا تنتهي بمجرد استنفاذ غرضها)

3-صدورها من سلطة ادارية بمعناها العضوي وهي السلطة التنفيذية

4- تهدف الى الحفاظ على النظام العام بوصفها قيود على الحريات لعامة الأفراد

 تمييز لوائح الضبط الإداري عن اللوائح التنفيذية

  تعرف اللوائح التنفيذية بأنها "تلك اللوائح التي تتضمن الأحكام التفصيلية أوالتكميلية لتسيير تنفيذ القوانين ، فهي تصدر عن السلطة التنفيذية بهدف وضع الأحكام التفصيلية اللازمة لتنفيذ الأحكام التي يتضمنها القانون أو التنظيمات )المراسيم الرئاسية)  واما استكمال ذلك القانون الذي يقتصر غالباً على تحديد ، المبادئ العامة الإجمالية للتشريع، والذي يتطلب تنفيذه في هذه الحالة إصدار اللوائح التكميلية أو الأمرين معاً      .    

تمييز لوائح الضبط الإداري عن لوائح المرافق العامة 

    إن لوائح المرافق العامة أو ما تعرف أيضا باللوائح التنظيمية تضعها السلطة التنفيذية بغرض تنظيم المرافق العامة، وتنسيق العمل في المصالح المركزية للوزارات والإدارات العمومية في الولايات . فهذه اللوائح تتضمن قواعد تنظيمية ليس لها أثر مباشر على حقوق الأفراد وحرياتهم والتزاماتهم .

تمييز لوائح الضبط الإداري عن لوائح الضرورة  

يقصد بلوائح الضرورة  "  :تلك اللوائح التي تصدر في حالة قيام ظروف استثنائية عاجلة لا تحتمل التأخير يقتضي الأمر معالجتها على وجه السرعة.

ويبرر إصدار السلطة التنفيذية لتلك اللوائح حالة ضرورة تقتضي وجوب اتخاذ تدابير على وجه السرعة لا يملكها سوى البرلمان الذي يكون غائباً. ويرجع أساس إصدار هذه اللوائح إلى نظرية الظروف الاستثنائية التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي وتجد لوائح الضرورة أساسها في النظام القانوني الجزائري في نص المادة 142 من دستور 2016 التي تنص على أنه:" لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان. ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها. تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان. يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 107 من الدستور. تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء.".

تمييز لوائح الضبط الإداري عن اللوائح التفويضية 

تعرف اللوائح التفويضية بأنها تلك اللوائح التي تصدر من السلطة التنفيذية بناء على تفويض من السلطة التشريعية، فهذه الأخيرة تأذن للسلطة التنفيذية بواسطة قانون التفويض أن تقوم بالتشريع بدلا منها بقيود وضوابط محددة يعينها قانون التفويض، وذلك بإصدار السلطة التنفيذية للوائح تفويضية لها قوة القانون. ومن ثم فهذه اللوائح ،وان كانت تشترك مع لوائح الضرورة في أنها تصدر عن السلطة التنفيذية، وأن قوتها مساوية لقوة القانون، إلا أنها تختلف عنها في توقيت الإصدار، فإذا كانت لوائح الضرورة تصدر في غيبة البرلمان أو بين دورتي البرلمان، فإن اللوائح التفويضية تصدر حال انعقاده، بل وبتفويض منه .

 

تعتبر لوائح الضبط الإداري من أهم الوسائل القانونية، التي تملكها سلطات الضبط الإداري بغرض المحافظة على النظام العام، بواسطتها تضع قواعد عامة وموضوعية مجردة تقيد بها أوجه النشاط الفردي، وتقيد وتحد من ممارسة الأفراد لحرياتهم في سبيل الحفاظ النظام العام. وتصدرها دون حاجة إلى الاستناد إلى نص قائم يمنحها حق إصدارها، فهي لا تتصل بأي قانون ، ولا تصدر تنفيذا لقانون أو بمقتضى نص يجيز إصدارها، وإنما تصدر استجابة للضرورات العملية التي يتطلبها حماية النظام العام .


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات